الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.جهات التعصيب: البنوة.. ثم الأبوة.. ثم الإخوة وبنوهم.. ثم الأعمام وبنوهم.. ثم الولاء. فإذا وُجدت جهة البنوة أخذت المال، فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة، فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة، فإن لم توجد انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الولاء. .أحكام العصبة إذا اجتمعوا: الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمَّين. ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية. الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع عم شقيق، وعم لأب فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب. الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفان في الدرجة. كما لو اجتمع ابن، وابن ابن فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله للابن. الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق. .العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث: الابن.. وابن الابن وإن نزل.. والأخ الشقيق.. والأخ لأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم: بنو الأخوة.. والأعمام.. وبنوهم. .2- عصبة بالغير: فيرثون معاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا. 1- قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]. 2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [176]} [النساء:176]. .3- عصبة مع الغير: 1- الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً. 2- الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً. فالأخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن. فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن. - حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب الأخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات. - حيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب تحجب أبناء الإخوة، ومن بعدهم من العصبات. .2- العصبة بالسبب: 1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه. 2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأنَا أوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. فَأيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأنَا مَوْلاهُ». متفق عليه. 3- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». متفق عليه. .4- الحجب: والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الظلم والإثم. .أحوال الورثة إذا اجتمعوا: الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم: الأب، والابن، والزوج. ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً. الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة. ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً. الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. 1- إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين. 2- إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين. .أقسام الحجب: حجب بالوصف.. وحجب بالشخص. .1- الحجب بالوصف: وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه. .2- الحجب بالشخص: .أقسام الحجب بالشخص: حجب نقصان.. وحجب حرمان. .1- حجب النقصان: بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة. وينقسم حجب النقصان إلى قسمين: الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع: 1- أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب. فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد. والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد. والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة. والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة. 2- أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن. 3- أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه. وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير. 4- أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان: الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن. فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع: 1- ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم: الجد، والزوجة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، والأخوات لأم كازدحام بنتين، أو أختين فأكثر في الثلثين. 2- ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام كازدحام ابنين، أو أخوين، أو عمين فأكثر في الميراث. 3- ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا كما سيأتي إن شاء الله. .2- حجب الحرمان: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة. وحجب الحرمان يقوم على أصلين: 1- كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا يرث مع الابن، إلا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. 2- يقدم الأقرب على الأبعد في الميراث، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يُرجّح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. .الفرق بين المحجوب والمحروم: 2- المحروم من الميراث لا يحجب غيره أصلاً؛ لأنه كالمعدوم، فلا يؤثر، أما المحجوب فقد يحجب غيره ولا يرث كالإخوة مع الأب والأم، لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. .الذين يُحجبون حجب حرمان سبعة: .قواعد حجب الحرمان بالشخص: 2- كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن. والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها كالبنات إذا استغرقن الثلثين حَجَبن من تحتهن من الإناث كبنات الابن، إلا أن يُعَصَّبن بذكر، فلهم الباقي تعصيباً. 3- كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي-الذكور منهم والإناث- بلا استثناء. 4- الأصول: هم الأب والأم، والفروع: هم الابن والبنت، والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم. 5- الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن يحجبن الإخوة لأم. 6- الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة. فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير. وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق. والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب. والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق. وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب. وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق. وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور. 7- الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق. 8- يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة. .أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان: 1- قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان، والولدان. 2- قسم يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الإخوة لأم. 3- قسم لا يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الزوجان. 4- قسم يَحجبون ويُحجبون: وهم بقية الورثة. .5- تأصيل المسائل: .فائدة التأصيل: .تأصيل مسائل الورثة: 1- إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فمن مات عن ابن، وبنت فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد. 2- إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض. كمن مات عن زوجة، وابن المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً. 3- إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة والناتج يكون أصلاً للمسألة. والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس. فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل (1/ 2، 1/ 2). والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل (1/ 6، 1/ 3). والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل (1/ 8،1/ 6). والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل (1/ 3،1/ 4).. وهكذا. .أصول مسائل ذوي الفروض سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. كزوج، وبنت المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا. .النسب الأربع: فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (4- 4). والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (8- 4). والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (6- 4). والمباينة: كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (2- 3) وهكذا.. .كيفية استعمال النسب الأربع: وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين السهام والمسائل. فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر. .الانكسار والانقسام: الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم. .أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار: 1- ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (2). 2- ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (3، 4، 8، 18، 36). 3- ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (6). 4- ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (12، 24).
|